أحمد بن عبد الرزاق الدويش
469
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يجوز شراء جنيهات الذهب أو السبائك الذهبية بالذهب مثلا بمثل ، يدا بيد ، وبغير الذهب من العملات النقدية ؛ إذا كان ذلك يدا بيد . ولا بأس بالشراء أيام نزول السعر والانتظار إلى ارتفاع السعر ثم بيعه ، إلا إذا بلغ ذلك مبلغ الاحتكار والضرر بالناس فيمنع . ثانيا : تجب الزكاة في ما حال عليه الحول من ذلك ، وكان نصابا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2543 ) س 3 : الحاصل حاليا في بيع الذهب الآن : يأتي شخص معه ذهب مستعمل ، يرغب في استبداله بذهب جديد ، فنتصرف كالآتي : أشتري منه ذهبه القديم بسعر أقل من الجديد ؛ لأنه يحتاج إلى صياغة وأجرة جديدة ، وبعد ذلك أسلم له قيمته نقدا ، وبعد الاستلام أوزن له الذهب الجديد حسب سعر السوق الذي يباع - أي : بسعر أعلى من المستعمل ، بحكم جدته - مع العلم أنه ليس هناك شرط في أن يشتري مني ، فأنا